وقاصرة الدلالة ثانيا، وذلك لأن غاية ما هناك أن تدل على وجوب تجديد الكرسف على تقدير اخراجه لئلا يتنجس به أطراف المحل عند إعادته، وأما إذا لم تخرجه فلا يجب عليها التجديد إلا لا دلالة لها على وجوب اخراج الكرسف على المرأة وعليه فهذا الحكم مبني على الاحتياط ولا دليل عليه.
وأما وجوب الغسل عليها للفجر والظهرين والعشاءين فقد ظهر الوجه فيه مما قدمناه في الاستحاضة القليلة والمتوسطة فلا نعيده.
وأما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فقد التزم به المشهور، والظاهر المستفاد من كلماتهم أن القول به وبعدمه غير مبتن على اجزاء كل غسل عن الوضوء وعدم اجزائه فإن السيد المرتضى وغيره ممن قالوا باغناء كل غسل عن الوضوء التزموا بوجوب الوضوء على المستحاضة في المقام لكل صلاة.
ولكن الصحيح عدم وجوب الوضوء وذلك لعدم دلالة شئ من الأخبار الواردة في المقام - في الاستحاضة الكثيرة - سوى المطلقات (1) الواردة في أن المستحاضة تتوضأ أو مطلقات الآمر بالوضوء كقوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم..) (2) والاطلاقات الدالة على أن من نام أو بال يتوضأ فإنها شاملة للمستحاضة في المقام وأما غير المطلقات فلا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة في الاستحاضة الكثيرة.