ولا سيما إذا كان باطنيا - كما في المقام - غير مانع عن الصلاة، والكرسف من قبيل المحمول فلا يكون دم الكرسف مانعا عن الصلاة حتى بناء على أن دم الاستحاضة مانع عن الصلاة بقليله وكثيره.
وذلك لأنه إنما هو فيما إذا لم يتنجس الكرسف الآخر - على تقدير تبديله - بعين ذلك الدم، وأما مع تنجسه بذلك لفرض عدم انقطاع دم الاستحاضة فتبديل الكرسف من اللغو الظاهر حينئذ، هذا كله في تبديل القطنة.
وأما وجوب الغسل عليها مرة واحدة فهو الذي ذهب إليه المشهور كما مر وخالف في ذلك العماني والإسكافي والمحقق والعلامة وغيرهم من المتأخرين (قدهم) حيث ذهبوا إلى وجوب الأغسال الثلاثة حينئذ، وذكروا أنه لا فرق بين تجاوز الدم عن الكرسف وعدمه بل الدم بمجرد أن ثقب الكرسف وجب على المرأة ثلاثة أغسال.
ولعل الوجه في ذلك صحيحة معاوية بن عمار (1) الدالة على أن الدم إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر وغسلا للمغرب والعشاء وغسلا لصلاة الصبح وغيرها من المطلقات: إلا أن دلالتها على وجوب الأغسال الثلاثة في الاستحاضة المتوسطة إنما هي بالاطلاق ولا مناص من تقييده أو بصحيحة زرارة (2) الدالة على أن وجوب الأغسال الثلاثة إنما هو مع تجاوز الدم مع الكرسف، وأما إذا ثقب ولم يتجاوز عنه فلا يجب عليه إلا غسل واحد.
وهذه الرواية غير قابلة للمناقشة في دلالتها ولا في سندها ومعه