إلا أن هذه المطلقات لا بد من الخروج عنها بالأدلة الخاصة النافية لوجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة.
وذلك كصحيحة معاوية بن عمار حيث دلت على أن المستحاضة إن ثقب دمها الكرسف وجبت الأغسال الثلاثة عليها وإذا لم يثقب الكرسف وجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة.
والوجه في دلالتها أن التفصيل قاطع للشركة وهي قد فصلت بين الدم الثاقب والدم غير الثاقب ودلت على وجوب الوضوء في الثاني وعلى وجوب الأغسال الثلاثة في الأول وهي تدل على أن الأول غير مكلف بالوضوء.
وموثقة سماعة حيث دلت على أن المستحاضة إذا ثقب دمها الكرسف اغتسلت للغداة وللظهرين والعشاءين وإذا لم يتجاوز اغتسلت غسلا واحدا وتوضأت لكل صلاة.
وذلك لعين التقريب الذي مر في صحيحة معاوية حيث إنها فصلت بين الدم الثاقب المتجاوز فأوجبت فيه أغسالا ثلاثة وبين الدم الثاقب غير المتجاوز فأوجبت فيه غسلا واحدا مع الوضوء لكل صلاة، وتفصيلها هذا يدل على أن المرأة عند ثقب دمها الكرسف وتجاوزه غير مكلفة بالوضوء.
ويؤيده ما قدمناه من القاعدة الثانوية من أن كل غسل يغني عن الوضوء ومع اغتسال المرأة لا تحتاج إلى الوضوء. هذا وعن الجملة أن الأخبار الواردة في الاستحاضة الكثيرة قد دلت على وجوب الأغسال الثلاثة في حقها وسكتت عن وجوب الوضوء عليها لكل صلاة وسكوتها عن وجوبه وهي في مقام البيان يدلنا على عدم