بالنافلة بعد الفريضة بالغسل الذي أتت به لأجل الفريضة.
وأما النافلة المتقدمة على الفريضة فهي أيضا كذلك ولا يجوز للمستحاضة أن تأتي بها بالغسل الذي أتت به قبل النافلة لأجل الفريضة وذلك لما أسلفناه من وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الاغتسال ومع التراخي - كما إذا اغتسلت وأتت بالنافلة وبعدها أرادت الاتيان بالفريضة - لا تصح صلاتها ولا غسلها.
فإن الغسل الصحيح هو الذي يتعقب بالفريضة من دون تأخير وأما معه فلا دليل على مشروعية الغسل بوجه إلا أن يقوم دليل على عدم قادحية التأخير باتيان النافلة بين الغسل والفريضة ورواية إسماعيل ابن عبد الخالق المتقدمة المشتملة على قوله (ع) (فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة) (1) وإن كانت واردة فيما نحن فيه ولا اشكال في دلالتها على الجواز وصحة اتيان النافلة بالغسل الذي أتت به الفريضة إلا أنها ضعيفة السند بمحمد بن خالد الطيالسي فلا يمكن الاعتماد عليها في شئ (2)، ومع بطلان غسلها لا معنى لكونه مجزءا عن الوضوء لأن الذي يغني عن الوضوء هو الغسل المأمور به دون غيره، وعليه فالمرأة المستحاضة لا تتمكن من الاتيان بالنوافل إلا بوضوء بمقتضى اطلاق ما دل على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة أو أنها تتوضأ وتصلي.
نعم إذا انقطع دمها وطهرت فلا مانع من أن تأتي بنافلتها بالغسل الذي أتت به للفرائض وذلك لما قدمناه من اغناء كل غسل عن للوضوء.