بالفورية وجوزنا التأخير والفصل بين الاغتسال والصلاة فلا بد للحكم بوجوب الجمع بين الصلاتين من إقامة الدليل عليه.
ويمكن الاستدلال عليه بالأخبار الواردة (1) في المقام المصرحة بأنها تغتسل وتجمع بين الصلاتين بتقديم هذه وتأخير تلك.
بل يمكن أن يستدل بها على وجوب الفورية وعدم جواز التأخير بين الغسل والصلاة وذلك لأن التأخير إذا لم يجز في الصلاة الثانية - لدلالة الرويات على أنها لا بد من أن تجمع بينهما ولا يجوز أن تؤخر الثانية عن الأولى - لم يجز التأخير في الصلاة الأولى أيضا بعين ذلك الملاك للقطع بعدم الفرق بينهما من هذه الجهة.
وكذا يمكن الاستدلال على وجوب الفور بما دل على وجوب الغسل ثلاث مرات على كلمة (عنده) كما في صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: (المرأة المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر. (2) وذلك لأن ظاهر كلمة (عند) التي هي من الظروف الزمانية هو المقارنة الحقيقية وبما أنها غير ممكنة في المقام إذ لا يمكن الاغتسال حال الصلاة فلتحمل على المقارنة العرفية وهي بأن تتصل الصلاة بالاغتسال نظير قولنا: اغسل يدك عند الأكل أو ادع بالدعاء الكذائي عند النوم ونحو ذلك لوضوح أن المراد به هو الاقتران العرفي لعدم