عند وقت كل صلاة) - (1).
وفي ثانيتهما: وجوب الوضوء عند كل صلاه - كما في صحيحة معاوية بن عمار (وصلت كل صلاة بوضوء) (2) ورواية زرارة (وتصلي كل صلاة بوضوء) - (3).
ولا دلالة للطائفة الأولى على جواز الاقتصار على وضوء واحد في أكثر من صلاة واحدة من غير جهة اطلاقها، نعم مقتضى اطلاقها أنها تتوضأ في وقت كل صلاة - سواء أتت بصلاة واحدة أم بصلاتين أم بأكثر.
إلا أن من المعلوم أن اطلاقها لا يعبأ به في مقابل العموم المصرح به في صحيحة معاوية (وصلت كل صلاة بوضوء) ولأجله يحمل الاطلاق في الصحيحة على الغالب فإن أغلب النساء لا يأتين في وقت الصلاة إلا بالفريضة ولا يصلين متعددا ولأجله اكتفى عليه السلام بالاطلاق ولم يقيد بقوله (توضأت لكل صلاة) مثلا.
إذن فالصحيح أن في الاستحاضة القليلة يعتبر الوضوء لكل صلاة أعم من الفريضة والنافلة.