والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ويجب وهو المطلوب وقوله (صلت بغسل واحد) لأنظر له إلى عدم وجوب الوضوء مع الغسل بل هو قبال الغسل المتعدد ويدل على أن الغسل لا يجب تعدده عليها.
وهذا الوجه يمكن المناقشة فيه بأن بقاء المستحاضة إلى آخر العشاء على طهارتها وإن كان بعيدا إلا أنها تتمكن من البقاء عليها بمقدار صلاتين فمع طهارتها لماذا يجب عليها الوضوء للصلاة الثانية أو ننقل الكلام إلى صلاة الغداة التي اغتسلت قبلها لأي وجه يجب عليها أن تتوضأ لصلاة الغداة؟
(الثاني): وهو العمدة موثقة سماعة (وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة) (١) لما تقدم من أن حمل (لم يجز) على (لم يثقب) خلاف الظاهر ولا يمكن الالتزام به بل هو باق بمعناه وهو مقيد لاطلاق الجملة السابقة عليه (إذا ثقب الدم الكرسف) نظير قوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة.. وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (2) وقد مر الكلام فيه مفصلا).
وهذا تخصيص لما قدمناه من أن كل غسل يغني عن الوضوء وأشرنا إلى أن الاستحاضة المتوسطة خارجة عن ذلك بالنصوص الخاصة المعتبرة.