فيها (فإن رأت الدم صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة) (1) وهو ثلاثة أوقات بعد الفجر فإنه وقت صلاة الصبح وبعد الزوال فإنه وقت الظهرين وبعد المغرب فإنه وقت العشاءين.
ومقتضى اطلاقها أنها لو اغتسلت في هذه الأوقات الثلاثة كفتها في صلواتها الفرض والندب لدلالتها على أن اللازم هو الغسل في وقت الفريضة أتت بنافلة معها أم لم تأت بها، وعليه لو اغتسلت للفرائض أمكنها اتيان النوافل أيضا، إلا أنها لا بد من أن تتوضأ للنافلة.
ثم إن في رواية إسماعيل بن عبد الخالق ورد: (فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة..) (2) وقد توهم من ذلك دلالتها على أن الاغتسال للفريضة كاف لفعل النافلة أيضا.
وفيه: أن الرواية لا دلالة لها على عدم وجوب الغسل للنوافل بوجه وذلك لأنها إنما دلت على أنها لو اغتسلت للصبح جاز لها أن تأتي بها وبنافلتها وهو خارج عن محل الكلام لأن مقتضى الأخبار المتقدمة أن المستحاضة تتمكن من الجمع بين الصلاتين بغسل واحد سواء أكانتا فريضتين أم نافلتين أم فريضة ونافلة ومن المعلوم أن الصبح ونافلتها صلاتان فأمكن الجمع بينهما بغسل واحد، ومثل ذلك خارج عن محل الكلام.
بل البحث فيما لو اغتسلت المستحاضة للفريضة هل تتمكن من أكثر من صلاتين كما لو اغتسلت للظهرين فهل يسوغ لها الاتيان بهما وبنافلتهما