والعوارض ولا يعد دما ولو كان أحمر أو أسود لقلته وضعفه حيث لم يثقب الكرسف يجب فيه الوضوء فالمراد بالصفرة هو الدم القليل المعد من الطواري والأعراض ولو كان أحمر.
ويشهد لذلك أمران:
(أحدهما): إنه لم يقل: وإن كان دما أصفر، ليتوهم أنها بصدد تقسيم الدم من حيث الصفرة وغيرها، بل قال: وإن كان صفرة، إشارة إلى أن الدم لو كان من القلة بمكان لا يعد دما عرفا بل يعد من الأعراض يجب معه الوضوء ولو كان أحمر أو أسود فهي مسوقة لبيان اختلاف حكم الاستحاضة باختلاف كمية الدم من حيث الكثرة والقلة ولا نظر لها إلى تقسيمه من حيث الكيفية واللون.
(ثانيهما): إن الرواية لو كانت واردة لبيان تقسيم الدم بحسب الكيفية واللون فقد تعرضت في الدم الأحمر لصورتين:
الصورة الأولى: ما إذا ثقب الدم الكرسف وتجاوز عنه.
الصورة الثانية: ما إذا ثقبه ولم يتجاوز عنه.
وهناك صورة ثالثة من الدم الأحمر لم يتعرض لحكمها وهي ما إذا لم يثقبه أصلا.
وهذا بخلاف ما إذا حملناها على كونها واردة لبيان كمية الدم وأنه إذا كان كثيرا قد يثقب فقط وقد يثقب ويتجاوز، وهما صورتان، وقد يكون قليلا لا يثقب ولا يتجاوز عن الكرسف وهي التي يجب الوضوء فيها هذا كله.
على أنا لو سلمنا أن الروايتين مطلقتان من حيث كون الدم غير المتجاوز ثاقبا من غير تجاوز وما إذا لم يكن ثاقبا أصلا، وقد دلتا