على أن الواجب في صورة عدم تجاوز الدم عن الكرسف هو الغسل مرة واحدة لكل يوم وليلة سواء ثقبه أم لم يثقبه، فلا مناص من رفع اليد عن اطلاقهما وتقييدهما بما إذا كان الدم ثاقبا بمقتضى صريح صحيحة الصحاف حيث ورد فيها.
(ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها (قال:
وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات. إلى أن قال: وكذلك تفعل المستحاضة (1).
حيث صرحت بأن دم الاستحاضة إذا لم يسل من خلف الكرسف أي لم يثقبه وجب على المستحاضة أن تتوضأ وتصلي ولا يجب عليها الغسل حينئذ، وبها نقيد اطلاق قوله (ع) (وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل) بما إذا لم يثقبه فإن اللازم حينئذ هو التوضؤ دون الاغتسال.
هذا كله فيما ذهب إليه المحقق الخراساني (قده) عند كون دم الاستحاضة أحمر أو أسود حيث ذكر دورانه بين القسمين المتقدمين من غير أن يكون له قسم ثالث يجب فيه الوضوء.
وأما إذا كان صفرة فقد ذكر أن أمر الدم الأصفر يدور بين قسمين لا ثالث لهما فإنها إن كانت قليلة وجب معها الوضوء وإن كانت كثيرة