طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة، قال: (إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة) (1).
وهاتان الطائفتان متعارضتان لدلالة إحداهما على وجوب الوضوء مع الدم الأصفر ودلالة ثانيتهما على وجوب الغسل معه، إلا أن هناك شاهد جمع بينهما وهو ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الحبلي قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم، قال:
(تلك الهراقة من الدم إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء (2).
حيث تدل على أن وجوب الوضوء مع رؤية الدم الأصفر مختص بما إذا كان قليلا، وأما مع الكثرة فالواجب في حقها الاغتسال، وبهذا يرتفع التعارض بين الطائفتين.
والنتيجة أنه ليس هناك قسم ثالث في الاستحاضة لا فيما إذا كان الدم أحمر ولا فيما إذا كان أصفر. هذا والصحيح ما ذهب إليه المشهور من تقسيم الاستحاضة إلى أقسام ثلاثة: إما أن لا يثقب الدم الكرسف ويجب الوضوء معه، وإما أن يثقب الدم الكرسف ولا يتجاوز عنه فيجب غسل واحد، وإما أن يثقب ويتجاوز الدم عن الكرسف فتجب أغسال ثلاثة ولا يعتمد على ما فصله المحقق الخراساني (قده) كما عرفت.