المتبدلة غير مانع عن الصلاة عندهم، فمن هنا يستكشف أن دم الاستحاضة غير مانع عن صلاة المستحاضة فيما تحمله من القطنة فهذا الوجه غير تام أيضا.
و (منها): أن الدليل على وجوب تبديل القطنة في الاستحاضة القليلة إنما هو النص (1) الوارد على وجوبه في المستحاضة الكثيرة وذلك لعدم امكان التفكيك بين أقسام الاستحاضة في ذلك بعد ورود النص عليه في قسم منها. هذا وفيه: أن النص الدال على وجوب التبديل في الاستحاضة الكثيرة لو تم ولم نناقش في دلالته فهو مختص بالكثيرة ولا وجه للتعدي عنها إلى غيرها.
ودعوى أنه لا يمكن التفكيك بين أقسام الاستحاضة.
مدفوعة: بأنه قياس، إذ بأي ملازمة عقلية يثبت حكم الكثيرة في القليلة مع أنا نرى أن أحكامها مختلفة فإن المستحاضة القليلة يجوز لها الدخول في المساجد والمرور من المسجدين ويجوز لزوجها أن يأتيها وهذا بخلاف المستحاضة بالكثيرة فهي مورد الخلاف في تلك الأحكام.
وعليه فالصحيح أنه لا دليل على وجوب تبديل القطنة في الاستحاضة القليلة وإنما هو حكم مشهوري والشهرة في الفتوى لا تكون دليلا على الحكم الشرعي - مضافا إلى أن تبديل القطنة في المستحاضة القليلة لو كان واجبا في حقها لأشير إليه في شئ من تلك الأخبار الواردة في مقام البيان فسكوتهم (ع) وعدم تعرضهم لذلك أقوى دليل على عدم الوجوب.