أربع خصال أو ثلاث: الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء) (1) والوجه في التردد بين الأربع والثلاث هو التردد في عد الأكل والشرب واحدا أو اثنين، ومع ذلك رفعنا اليد عن اطلاقه بما ورد في بقية المفطرات من الروايات. هذا وقد يقال - وهو حسن لا بأس به -: إن النظر في أخبار حصر النواقض إنما هو إلى النواقض العامة غير المختصة بطائفة ولا سيما بلحاظ أن السائل من الرجال ولا نظر فيها إلى النواقض المختصة بالنساء حيث إن الاستحاضة مختصة بهن فلا تنافي بينها وبين ما دل على أن الاستحاضة من نواقض الوضوء.
وكيف كان: فلا يمكننا رفع اليد عن الأخبار المتقدمة الصحيحة المعتبرة والظاهرة بل الصريحة من حيث الدلالة في قبال الاطلاق في أخبار حصر النواقض.
و (منها): صحيحة زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟
فقال: (تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت (واستذفرت) وصلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد..) (2)، بتقريب أنها واردة في مقام البيان ومع ذلك سكتت عن وجوب