المقام الثاني:
في الدم الأصفر، وقد عرفت أنه (قده) فصل فيه بين الكثير العرفي وأوجب فيه الوضوء وبين القليل العرفي وحكم فيه بوجوب الوضوء وقال: إنه لا ثالث لهما في البين. واستدل عليه بالطائفة الدالة (1) على أن المستحاضة إذا رأت صفرة تتوضأ وتصلي، وبما (2) دل على أن المستحاضة إذا رأت صفرة تغتسل وتصلي بدعوى أنهما متعارضتان بالتباين وهناك شاهد جمع بينهما - أعني ما رواه (3) محمد بن مسلم حيث دلت على وجوب الوضوء مع كون الدم قليلا أصفر.
ولكن يرد عليه أن ما أقامه شاهدا للجمع بين الطائفتين ضعيف السند لارساله.
(إعادة وتتميم):
ذكرنا أن المحقق الخراساني (قده) خالف المشهور في المقام وذهب إلى التفصيل في دم الاستحاضة بين الأحمر والأصفر وذكر أن الدم