يجب معها الغسل.
واستدل على ذلك بجملة من الأخبار الدالة على أن المستحاضة إذا رأت صفرة فلتتوضأ (منها): الموثقة المتقدمة، ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه.. (ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل عليها من صفرة تراها) (1) و (منها):
صحيحة محمد بن مسلم الفاقدة لكلمة الصفرة (2) (ومنها): صحيحته الأخرى (3).
(ومنها): رواية علي بن جعفر الأخرى: (فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي) (4) ومنها غير ذلك من الأخبار.
وبإزاء هذه الأخبار روايتان تدلان على أن المستحاضة إذا رأت صفرة وجب عليها أن تغتسل:
(إحداهما): صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال: (إن كانت دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (5).
و (ثانيتهما): صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم