الوضوء على المستحاضة فلو كان الوضوء واجبا على المستحاضة كالغسل تعرضت لبيانه، ومن عدم تعرضها لوجوب الوضوء يستكشف عدم وجوبه على المستحاضة.
والاستدلال بهذه الرواية حسن من جهة وفاسد من جهة، وذلك لأن دلالتها على عدم وجوب الوضوء على المستحاضة مع وجوب الغسل في حقها وإن كانت صحيحة كما ذكر، إلا أنها لا تدل على عدم وجوب الوضوء عليها في الاستحاضة القليلة لوضوح أنها سكتت عن ايجاب الوضوء عليها حينما وجب عليها الغسل، وأما عدم وجوب الوضوء عليها عند عدم تكليفها بالغسل كما في المستحاضة القليلة فلا دلالة لها عليه بوجه ولا أنها واردة لبيانه.
و (منها): ما عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال:
(المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإذا هي رأت طهرا (الطهر) اغتسلت، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر (طهر) أعادت الغسل وأعادت الكرسف (1).
نظر إلى دلالتها على أن المستحاضة ما دام لم يظهر دمها على الكرسف أي تجاوز عنه لا يجب عليها شئ بل تصلي بالغسل الذي اغتسلت عن حيضها وإنما يجب عليها الغسل بعد ما ظهر دمها على الكرسف فهي قبل تجاوز الدم عن الكرسف ليست بذات حدث موجب لشئ، وبعده يجب الغسل دون الوضوء.
والاستدلال بهذه الرواية مخدوش بحسب الدلالة والسند.