محتملة وهو الوجهان الآتيان في الاستدلال ولا يمكن الاعتماد على مثله.
و (منها): إن دم الاستحاضة مما لا يجوز الصلاة في قليل منه كما هو الحال في دم الحيض والنفاس ولأجل ذلك لا بد من تبديل القطنة لكل صلاة حتى لا تبطل صلاتها. وفيه:
(أولا): إن كون دم الاستحاضة مانعا عن الصلاة بقليله وكثيره ليس بثابت إذا لم يرد فيه رواية، وإنما وردت الرواية (1) في دم الحيض، والأصحاب ألحقوا المستحاضة والنفساء بالحائض من دون أن تشملهما الرواية، والحكم في الحيض غير تام لضعف الرواية فضلا عما ألحق به.
و (ثانيا،: لو سلمنا أن دم الاستحاضة والحيض سيان من هذه الجهة فالمقدار الثابت هو عدم جواز الصلاة في ثبوت فيه شئ من هذه الدماء ولو قليلا إذا كان الثوب مما تتم فيه الصلاة منفردا، وأما ما لا تتم فيه الصلاة فمقتضى الرواية الدالة على أن ما لا تتم فيه الصلاة وحده لا بأس بالصلاة فيه ولو كان متنجسا: عدم كون دم الحيض والاستحاضة فيما لا تتم فيه الصلاة مانعا عن الصحة.
فإن قلت: أن الرواية الدالة على أن ما لا تتم فيه الصلاة تجوز الصلاة فيه لو كان نجسا معارض بما دل على أن دم الحيض وما ألحق به مانع عن الصلاة بقليله وكثيره، ومع المعارضة لا يمكن الاعتماد عليها.
قلت: لو سلمنا ثبوت الرواية الدالة على مانعية دم الاستحاضة عن الصلاة كما إذا ألحقناه بدم الحيض وأغمضنا عن سند الرواية الواردة