فيه، فالمعارضة بينهما بالعموم من وجه، ومعه إن قدمنا الرواية الدالة على جواز الصلاة فيما لا يتم فيه الصلاة ولو كان متنجسا على معارضها بدعوى أنها مشتملة على أداة العموم - أعني قوله (ع): كلما لا تتم فيه الصلاة - والعام متقدم على المطلق فهو.
وإذا لم نقل بذلك من جهة أن العموم فيها من جهة افراد ما لا تتم فيه الصلاة لا بالنظر إلى النجاسة والحكم المترتب على ما لا تتم فيه الصلاة، فالقاعدة تقتضي تساقطهما، والرجوع إلى الدليل الفوق - وهو قد دل على جواز الصلاة فيما دون الدرهم من الدم - ولا مخصص لا طلاقه لسقوط المقيد عن الحجية بالمعارضة.
و (ثالثا،: لو أغمضنا عن تمام ذلك وقلنا أن دم الاستحاضة بقليله وكثيره مانع عن الصلاة بلا فرق ذلك بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم فيه الصلاة، لم يمكن الاستدلال بذلك في المقام وذلك لأن القطنة ليست من قبيل ما تصلي فيه ليقال إنها مما تتم فيه الصلاة أو مما لا تتم فيه، وإنما هي محمولة، والمحمول المتنجس ولو بدم الاستحاضة لا يمنع عن الصلاة، إذ لا يصدق أنها صلت في القطنة.
و (رابعا): لو أغمضنا عن ذلك أيضا وقلنا أن دم الاستحاضة مانع عن الصلاة فيه حتى فيما هو من قبيل المحمول منعنا عن كونه كذلك في المقام، لأنه إنما يكون مانعا فيما إذا كان المصلي طاهرا من الدم، وأما في مثل المقام فلا يمنع لأنها ذات الدم على الفرض وإذا بدلت القطنة تتلوث القطنة الجديدة بدم الاستحاضة إذ لو لم يجر فيها الدم فهي طاهرة وليست بمستحاضة والمفروض أن دم الاستحاضة مانع عن الصلاة، فما فائدة التبديل حينئذ؟ وحيث إن الدم في القطنة