الصحاف المتقدمة حيث ورد فيها: (فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل.) الحديث (1).
فإنها - مضافا إلى اشتمالها على كلمة (الفاء) في صدرها (فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ..) (2) وهي تدل على أن وجوب الوضوء متفرع على رؤية الدم لا على حدث آخر - دلت في ذيلها على أن الدم إذا لم يسل من القطنة والكرسف يجب عليها أن تتوضأ وتصلي عند وقت كل صلاة.
هذا على أن وضوءها لو كان من جهة الحدث لم يجب عليها إلا وضوء واحد ما لم تحدث ولم يكن وجه لوجوبه عليها عند كل صلاة على أن المرأة في مفروض الرواية قد اغتسلت من الحيض وهي طاهرة لا حدث لها لتتوضأ فلو لم تكن الاستحاضة القليلة من الأحداث لما وجب الوضوء عليها لكل صلاة.
وأما ما ذكره ابن الجنيد فهو مخالف لصريح الصحيحة حيث دلت على وجوب الوضوء على المستحاضة إذا لم يسل الدم من القطنة كما أوجبت عليها الغسل إذا سال الدم ولم تدل على وجوب الغسل عليها