والنقاء المتخلل بين نفاسين كالمرأة التي ولدت ثانيا بعد ثمانية أيام من ولادتها الأولى لأنها غير المرأة التي رأت الدم في النفاس الواحد وتخلل بينه نقاء أقل من عشرة أيام.
والدليل مختص بالنقاء في أثناء أيام العادة فلا يعم النقاء بين الدمين فإنه من النقاء بعد النفاس والدم الثاني نفاس آخر وقد تقدم أن النقاء المتخلل بين النفاسين بحكم الطهر لعدم الدليل على الحاقه بالنفاس، واطلاق أدلة التكاليف من وجوب الصلاة والصيام وجواز اتيان الزوج زوجته.
ومن هذا يظهر الحال في النقاء بين الولادة الثانية ورؤية الدم كما إذا ولدت ولم تر دما إلى يوم أو نصف يوم ورأته بعد ذلك لأن الدم الثاني إذا لم يكن قابلا للالحاق بالنفاس الأول فهو من النقاء المتخلل بين النفاسين وقد عرفت أنه بحكم الطهر، وإذا كان قابلا للالحاق فقد تقدم أن الأظهر عدم التداخل فإن الولادة الثانية موضوع جديد قاطع للنفاس الأول أيضا يكون النقاء بحكم الطهر.
كما ظهر من ذلك حكم النقاء في أثناء الولادة الواحدة كما إذا طالت المدة فرأت الدم ثم انقطع ثم رأت بعد الولادة أو قبلها فإنه محكوم بحكم الطهر لأن الدليل إنما دل على أن النقاء المتخلل في أيام العادة المحسوبة من بعد الولادة ورؤية الدم بحكم النفاس وأما النقاء قبل الولادة فهو غير مشمول للدليل بل هو بحكم الطهر بمقتضى مطلقات التكليف كما مر.
(المسألة الثانية): ما إذا تعددت الولادات إلا أنها لم تكن ولادة مستقلة كما إذا خرج الطفل قطعة قطعة فهل يترتب على وضع كل قطعة