المتيقن بين جميع المسلمين كما مر.
بل لولا الأخبار الواردة في التحديد وأن النفاس لا يزيد على العشرة كنا نرجع إلى الصدق العرفي في الزائد عن العشرة أيضا فإن (النفساء) يصدق على الوالدة إلى شهر بل إلى شهرين إذا استمر دمها وإنما لا يرجع إليه في الزائد للأخبار المحددة.
وحيث لا تحديد في غير الزائد فلا مناص من الرجوع إلى العرف فالحكم بالنفاس إلى عشرة أيام لا يحتاج إلى دليل فإذا تحققت الصغرى بالصدق العرفي انضمت إليها الكبرى المتقدمة وبهما يحكم على أن النفاس في غير ذات العادة عشرة أيام.
وعلى الجملة: أن الحكم بالنفاس إلى عشرة لا يحتاج إلى دليل وإنما المحتاج إلى الدليل هو الحكم به فيما زاد على العشرة - وإن كان الأحوط هو الجمع إلى ثمانية عشر يوما كما مر.
هذا بحسب الفتوى والأحوط في غير ذات العادة أن ترجع إلى عادة نسائها من أمها وأختها ثم تحتاط إلى العشرة.
والوجه في ذلك: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
(النفساء) إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك فاستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل) (1).
حيث دلت على أن المبتدئة ترجع إلى عادة نسائها. إلا أنها غير