ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها فلو كانت عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا. لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
يحكم بالتكميل بعد العشرة أيضا؟ إذ على ذلك لم تنقضي أيام عادتها فلا بد من اكمالها بعد العشرة أيضا، فالجمع بين الاكمال إلى العشرة وعدمه بعد العشرة غير ممكن على مسلكه (قده).
نعم هناك شئ وعليه اعتمد الماتن (قده) فيما أفاده من غير اشكال وهو أن مبدأ الحساب في العشرة هو زمان الولادة وأما في أيام العادة فالمبدأ هو زمان رؤية الدم استظهارا من الأخبار (1) الدالة على أن النفساء تقعد أيامها أي من زمان ظهور الدم، وعليه يتم ما أفاده من الحكم بالتتميم إلى العشرة وعدمه بعد العشرة ولكن يرد عليه:
أولا: إنه على ذلك لا بد من الحكم بالنفاس فيما إذا رأت ذات العادة بعد أيامها من الولادة إلى العشرة مع أنه حكم (قده) في المسألة السابقة بأنها إذا رأته بعد أيامها من الولادة وتجاوز العشرة لا نفاس