مضافا إلى ضعف سندها بالقاسم به محمد.
و (منها) ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: (النفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي) (1).
وهي كسابقتها محمولة على التقية إذ لا قائل بها من أصحابنا.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال:
(تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى خمسين (2).
وهي وإن كانت صحيحة سندا إلا أنها موافقة لمذهب العامة من جهة الأربعين والخمسين فلا مناص من حملها على التقية كغيرها.
وفي بعضها أنها تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط كما في رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن النفساء كم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال، (تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فإن رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله) (3).
وهي موافقة لبعض أقوال العامة ولا قائل بمضمونها من أصحابنا ولا المشهور من الجمهور فلا بد من حملها على التقية، مضافا إلى المناقشة في سندها فليراجع لعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمد بن يحيي.
إلى هنا تحصل وتلحظ أن أكثر النفاس عشرة أيام وإن كان الاحتياط إلى ثمانية عشر يوما في محله.