ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى (1) فهما نفاس والحكم في النقاء المتخلل بينهما ما قدمناه فلا نعيد، وهذا لعله ظاهر ولم يتعرض له الماتن (قده).
وأما إذا رأت الدم في البعض الآخر من عادتها فيأتي الكلام عليه بعد التعليقة الآتية إن شاء الله.
(1) مع العلم باستناد الدم إلى الولادة، وهذه المسألة مبتنية على الخلاف في أن حساب مبدء العشرة أو أيام العادة من زمان الولادة أو زمان رؤية الدم:
فعلى مسلك المصنف (قده) من أنهما يحسبان من يوم الولادة فالأمر كما أفاده لأنه دم رأته المرأة بعد أيام عادتها وبعد العشرة وقد تجاوز أيام نفاسها ورجوع ذات العادة إلى عادتها عند تجاوز دمها العشرة إنما هو فيما إذا رأت الدم في عادتها وتجاوز العشرة دون ما إذا لم تر في عادتها دما وإنما رأته بعدها.
وأما بناءا على ما قويناه من أنهما يحسبان من يوم رؤية الدم فلا فرق بين تجاوز الدم العشرة من الولادة وعدمه فإن المدار على مضي العشرة أو أيام العادة بعد زمان الدم ولو تجاوز العشرة أو أيام العادة بعد الولادة لأنها لا أثر لها، والأثر مترتب على أيام العادة أو العشرة بعد زمان الدم.
والمفروض عدم تجاوزهما وكون الدم مستندا إلى الولادة على الفرض فما رأته ذات العادة بعد أيامها من الولادة وتجاوز العشرة أيضا نفاس إذا لم يتجاوزهما من زمان رؤية الدم.