وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وإن رأت بعض العادة (1) (1) هذه هي الصورة الثانية من الصورتين المتقدمتين - أعني ما إذا رأت ذات العادة الدم في البعض الآخر من أيامها وتجاوز العشرة.
وقد ذكر الماتن (قده) أنها تأخذ بما رأته في البعض الآخر من أيامها نفاسا وتكمل عدد أيامها بعده إلى العشرة.
مثلا إذا كانت عادتها سبعة ورأت الدم من اليوم الثاني من الولادة وتجاوز العشرة جعلت اليوم الثامن أيضا نفاسا لأنه به يكمل عدد أيامها فلو رأت الدم من اليوم الثالث جعلت اليوم التاسع نفاسا ولو رأته من اليوم الرابع جعلت اليوم العاشر نفاسا، وأما إذا رأته من اليوم الخامس فتجعل نفاسها إلى العشرة ولا تكمل عدد أيامها من اليوم الحادي عشر.
وهذا الذي أفاده لا يتم على مسلكنا ولا على مسلكه (قده) - أما على مسلكنا لا يتم فلما تقدم من أن الدار على زمان رؤية الدم ومنه تحسب أيام العادة أو العشرة لا من يوم الولادة وعليه فقد رأت الدم في مجموع أيام عادتها في المثال لا في بعضها الآخر وهذا ظاهر.
وأما على مسلكه (قده) لا يتم فلأن لازمه الاقتصار في النفاسية بما رأته في البعض الآخر من عادتها ولا موجب للاكمال إلى العشرة إذ بانقضاء عدد أيامها من يوم الولادة تنقضي عادتها، والدم الذي رأته المرأة بعد عادتها مع التجاوز عن العشرة لا يحسب نفاسا كما مر.
وإن جعل (قده) المبدء هو اليوم الذي رأت فيه الدم فلماذا لم