قابلة للاستدلال بها على الوجوب لضعف سندها بيعقوب الأحمر وبعدم توثيق سند الشيخ إلى علي بن حسن بن فضال (1)، ومدلولها يشتمل على أمرين لا يلتزم بهما المشهور بل لا قائل بأحدهما من أصحابنا - فيما نعلم -.
(أحدهما): اشتمالها على أنها تستظهر بثلثي أيامها فإنه قد يستلزم زيادة نفاسها على عشرة أيام كما إذا كانت عادتها تسعة أيام فإنها إذا انضمت إلى الستة التي هي ثلثا أيامها كانت أيام نفاسها خمسة عشر يوما وهو خلاف المشهور كما مر.
و (ثانيهما): اشتمالها على أنها ترجع إلى أيام عادتها في النفاس - لا في الحيض - حيث قال (وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها. الخ) لدلالته على أن المراد بالأيام في الرواية هو أيام النفاس دون الحيض، وهو مما لا قائل به فيما نعلم وإن كان ظاهر صاحب الوسائل أنه يقول به.
وقد ورد ذلك في رواية محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن النفساء فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جريت، قلت: فلم تلد فيما مضى قال: بين الأربعين إلى الخمسين (2) إلا أنها ضعيفة السند بالقاسم بن محمد الجوهري (2) ولأجله احتطنا برجوع غير ذات العادة إلى عادة نسائها ثم الاحتياط بالجمع إلى العشرة