لها، لأن المبدأ إنما هو زمان رؤية الدم على الفرض ولم تنقض عشرة أيام من زمان رؤية الدم.
وثانيا: إن الدليل على أن النفاس لا يزيد على عشرة أيام هو بعينه الدليل الذي دل على أن ذات العادة تقعد أيامها وقرأها وذلك لما قدمناه من أنه لا دليل على عدم كون النفاس زائدا على العشرة إلا ما ورد (1) من أن ذات العادة تقعد أيامها وتستظهر بيوم أو يومين أو بعشرة لدلالتها على أن النفاس لا يزيد على عشرة أيام.
وهذه الأخبار واردة في ذات العادة التي تقعد أيامها والمفروض أن مبدأ حسابها يوم رأت فيه الدم ومع الوحدة في الدليل كيف يمكن جعل مبدأ الحساب في ذات العادة من يوم رؤية الدم وجعل منتهى العشرة من يوم الولادة.
إذا ربما يكون أيام عادتها التي مبدؤها يوم رؤية الدم مع ما تقدمه من أيام الولادة زائدا عن العشرة كما إذا رأت الدم في اليوم الرابع من عادتها وكانت عادتها سبعة أيام لأنها إذا احتسبت من يوم الدم بالإضافة إلى عادتها ومن يوم الولادة بالإضافة إلى عشرة أيام لكان المجموع إحدى عشر يوما مع أن أكثر النفاس عشرة أيام.
وعلى الجملة: مع وحدة الدليل كيف يصح التفكيك في مبدأ الحساب بين العشرة وأيام العادة؟ اللهم إلا أن يقال: إن الاجماع قائم على عدم النفاس بعد العشرة من الولادة بخلاف أيام العادة.
ولكن فيه: أن تحصيل الاجماع التعبدي في المسألة غير متيسر، على أن المسألة ليست باجماعية لما قدمناه من أن جملة من الأصحاب ذهبوا