استحاضة كما في الحيض، وهذان للأخبار (1) الدالة على أن النفساء كالحائض في جميع تلك الأحكام والرجوع إلى العادة وغيرها مما ذكرناه في المقام.
والكلام فيما إذا زاد نفاسها عن عادتها ولم يتجاوز العشرة فهل يكون المجموع نفاسا أو ترجع إلى عادتها والزائد استحاضة كما إذا تجاوز الدم عن العشرة؟
قد يقال بالثاني لكن المعروف هو الأول - وأن المجموع نفاس - وهذا هو الصحيح.
ويدل عليه ما ورد (2) في الاستظهار من أن ذات العادة إذا تجاوز دمها عادتها فهي تستظهر بيوم أو يومين أو بثلاثة أيام أو بعشرة - أي إلى عشرة أيام - فهذه كالصريح في أن الدم إلى العشرة نفاس لأن معنى الاستظهار تركها الصلاة إلى أن يظهر أن الدم الخارج يتجاوز العشرة حتى ترجع إلى عادتها وتجعل الزائد استحاضة وتقضي ما فاتتها من الصلوات، وإذا لم يتجاوز العشرة فلا فلو لم يكن الدم نفاسا إلى العشرة لم يبق للاستظهار معنى صحيح، هذا كله في ذات العادة.
وأما غير ذات العادة: فإن رأت الدم ولم يتجاوز العشرة فمجموعه نفاس لأنها كالحائض كما مر، وأما إذا تجاوز عنها فهل يحكم بكونه نفاسا - وهو يبتني على أن أكثر النفاس عشرة أيام أو أن أكثره ثمانية