وأما ثانيا: فلاشتمالها على الأمر بالاستظهار بيوم أو يومين وقد تقدم أن الاستظهار معناه طلب ظهور الحال والاحتياط مع الاحتمال فالصحيحة تدل حينئذ على أن النفاس يمكن استمراره إلى عشرين يوما وهو مما لا قائل به فلا بد من حملها على التقية.
فالصحيح أن أكثر النفاس عشرة أيام. هذا:
على أن الصحيحة مشتملة على عقدين ايجابي وسلبي وهي إنما تنظر إلى عقدها الايجابي وهو كون أكثر النفاس ثمانية عشر يوما وتدل بالالتزام على العقد السلبي وهو عدم كون أكثره أقل من ثمانية عشر وهذا خلاف الأخبار الواردة لبيان أن الحيض أكثره عشرة حيث دلت ابتداءا على أنه لا يكون أكثر من عشرة أيام ودلت بالالتزام على أن أكثره عشرة.
وكيف كان: فالصحيحة لو كانت بصدد بيان الحكم الواقعي للزم تخصيصها بذات العادة لدلالة الأخبار على أنها ترجع إلى عادتها - كما مر - وهي آبية عن التخصيص بذلك لأن ذوات العادة من النساء - كما قالوا - أكثر من غيرهن ومعه كيف يمكن حمل الصحيحة الواردة لبيان أكثر النفاس على غير الغالب من النساء ولا تكون متعرضة للغالب منهن وهي في مقام البيان، وهذا يؤيد حملها على التقية أيضا.
ومن الأخبار الدالة على تحديد أكثر النفاس بثمانية عشر يوما صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع) كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: (ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي) (1).
والاستدلال بهذه الصحيحة أفحش من سابقتها لأن النفساء على