لأنه دم واحد والنقاء المتخلل بينه أيضا بحكم الحيض حتى بناءا على اعتبار تخلل أقل الطهر بين الحيض والنفاس لاختصاص ذلك بصورة تعدد الدمين.
وأما الدم الواحد كمثالنا فلا يعتبر فيه ذلك بل النقاء في أثنائه بحكم الحيض كما مر.
وأما الجهة الثالثة: أعني الدم الخارج بعد الولادة فلا شبهة في أنه دم النفاس وهو القدر المتيقن منه فيترتب عليه أحكامه وهذا مما لا كلام فيه، وإنما الكلام فيما إذا تأخر الدم عن الولادة بأن انقطع ثم عاد فهل يحكم بكونه نفاسا أو لا يحكم؟
المعروف أن الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة نفاس فيما إذا خرج فيما بين الولادة وعشرة أيام وأما بعد العشرة فهو ليس بنفاس وإنما هو حيض إذا كان واجدا للصفات، وهذا لا دليل عليه.
والظاهر أن منشأ حكمهم هذا هو ما دل (1) على أن أكثر النفاس عشرة أيام وبذلك حكموا على الدم المرئي بعد العشرة من الولادة بأنه ليس نفاسا لأن أكثره عشرة أيام وهو مبني على احتساب العشرة من زمن الولادة.
ولا يمكن المساعدة عليه لأن احتساب أكثر النفاس الذي هو عشرة أيام على المشهور أو ثمانية عشر كما قيل، إنما هو من زمان رؤية الدم لا الولادة إذا النفاس اسم للدم دون الولادة.
فإذا رأت الدم بعد الولادة بيوم أو نصف يوم فإن الدم المرئي حينئذ دم نفاس فتحسب العشرة من ذلك الوقت فتتم العشرة بعد