إذا رأت الدم بعد ثلاثين يوما من نفاسها حكم بكونه حيضا معللة بأن أيام عادتها وطهرها قد انقضت فكما يعتبر في حيضية الدم المتأخر عن الولادة أن يتخلل بينه وبين النفاس أقل الطهر بمقتضى الصحيحة كذلك يعتبر تخلله بينهما في الدم السابق على الولادة لعدم القول بالفصل.
و (منها): النصوص الواردة في المقام - وعمدتها - موثقة عمار المروية عن الصادق (ع) في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال: (تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر (1).
حيث دلت على أن الدم المرئي قبل الولادة ليس بحيض مع كونه واجدا للصفات لقوله (دما أو صفرة) ولا تسقط بسببه الصلاة عن المرأة.
هذا ولكن شيئا من تلك الأدلة لا تتم:
أما اطلاق النصوص وكلمات الأصحاب فهي وإن كانت كما ادعيت إلا أن أقل الطهر الذي هو عشرة أيام إنما يعتبر بين حيضتين لا بين حيض ونفاس أو بين نفاسين كما يتفق في التوأمين فتلد أحدهما في يوم وبعد أيام تلد الثاني من غير تخلل أقل الطهر بينهما، ولم يقم دليل على اعتبار أقل الطهر بين مطلق الحدثين.
وأما دعوى أن الحيض والنفاس واحد لأن النفاس حيض محتبس ففيه أن بعض الأخبار وإن دلت على أن الله سبحانه يحبس الدم في رحم المرأة رزقا للولد إلا أنه لا دلالة في شئ من الأخبار على أن أحكام الحيض مترتبة على النفاس - ومنها اعتبار تخلل أقل الطهر بين النفاسين