عشر يوما، وفيه خلاف ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في ذلك.
ففي جملة (1) منها أن النفساء تكف عن الصلاة وتقعد ثمانية عشر يوما أو سبعة عشر يوما أو سبع عشرة ليلة مستشهدا في بعضها بما حكم به النبي صلى الله عليه وآله في قضية أسماء بنت عميس حيث أمرها النبي صلى الله عليه وآله بالصلاة والصيام والطواف بعد ثمانية عشر يوما.
وهذه الأخبار حملت على غير ذات العادة جمعا بينها وبين الأخبار (2) الواردة في أن النفساء تقعد أيام عادتها وتجعل الزائد عن العشرة استحاضة - كما في الحيض - لأنها تخصص الأخبار المتقدمة بغير ذات العادة لا محالة.
فينتج الجمع بينهما أن ذات العادة أكثر نفاسها عشرة أيام كما أن أكثر الحيض عشرة وغير ذات العادة ثمانية عشر يوما إذ لم يرد في غير ذات العادة رواية - ولو ضعيفة - على خلاف الأخبار الدالة على أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما كما ورد في ذات العادة إلا مرسلة المفيد (قده): روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما (2).
وقد ذكر المحقق الهمداني (قده) أن الرواية التي اعتمد عليها مثل الشيخ المفيد لا تقصر عن الروايات التي اعتمد عليها مثل ابن أبي عمير فإذا تعارض الأخبار الدالة على أن أكثر النفاس ثمانية عشر