إحدى عشر يوما من للولادة والدم الذي رأته في اليوم العاشر من الولادة دم قبيل العشرة.
وعلى هذا لا فرق بين الدم المرئي بعد العشرة من الولادة وقبلها لأنه إن علم أنه مستند إلى النفاس فهو نفاس في كلتا الصورتين وإن كانت نفاسية الدم بعد العشرة بعيدا لبعد انقطاع النفاس وعوده إلى أكثر من عشرة أيام.
وإذا لم يعلم استناده إلى النفاس أو شك في كونه منه حكم بعدم كونه نفاسا في كلتا الصورتين لأنهما بعد العشرة من رؤية الدم فلا عبرة بكون الدم قبل العشرة أو بعدها بل المدار على كون الدم مستندا إلى النفاس.
وأما الجهة الرابعة: والدم الخارج في أثناء الولادة لأنها قد تطول بأن يخرج رأس الولد ولا يخرج بدنه إلى ساعة أو يوم أو أقل أو أكثر ويخرج الدم في تلك المدة فهل هو من النفاس أو أنه مختص بالخارج بعد الولادة؟
المشهور عدم الفرق بين الخارج في أثناء الولادة وبعدها، وهذا هو الصحيح لما ورد في موثقة عمار المتقدمة من قوله - ع - (تصلي ما لم تلد) (1) لأنه بمعني (ما لم تأخذ بالولادة) لا (ما لم تفرغ منها) لأنها بعد ما أخذت بالولادة يصدق أنها ولدت ولكنه لم يتم هذا هو الذي يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع لأنها مقتضى إرادة ذلك منه لأن قوله (ما لم تلد) بيان لحكم الدم الذي تراه بعد الولادة.
فهو في مقابل الدم الذي تراه قبلها، والمقابل له هو الدم الذي تراه