صلواتها - يجب عليها أغسال خمسة لأن ذلك مختص بالكثيرة وكلامه في المقام أعم منها ومن المتوسطة - كما أوضحه في المتن - بأن رأت أحد الدمين من المتوسط أو الكثير قبل الفجر واغتسلت له وصلت ثم انقطع وعاد ثانيا قبل صلاة الظهر واغتسلت له وصلت الظهر ثم انقطع وعاد قبل صلاة العصر وهكذا في المغرب والعشاء.
وليعلم أن انقطاع الدم قد يفرض بعد الصلاة وقبل خروج الوقت في زمان يسع الصلاة مع الطهارة وفي هذه الصورة لا اشكال في أنها يجب أن تعيد صلاتها وغسلها كما تقدم في حكم الفترة الواسعة.
إلا أنه خارج عن محل الكلام لأنه ليس من باب وجوب الأغسال خمس مرات بل من جهة انكشاف بطلان غسلها وصلاتها السابقين لكشف الانقطاع عن عدم كونهما مأمورا بهما وكونها مصلية عن طهر لأن ما أتت به كان صلاة اضطرارية ومع التمكن من الفرد الاختياري لا أمر بالاضطراري.
بلا فرق في ذلك بين المتوسطة والكثيرة وبين أن تغتسل غسلا واحدا أو غسلين وصلت صلاة واحدة أو صلاتين كما في الظهرين والعشائين فهذه الصورة خارجة عن محل الكلام.
فالمراد بالانقطاع - في كلام الماتن - لا بد أن يراد انقطاع الدم في الوقت مع عدم كون الزمان واسعا للصلاة مع الطهارة كما إذا رأت الدم قبل صلاة الفجر واغتسلت وصلت فانقطع قبيل طلوع الشمس بزمان لا يسع الصلاة والطهارة معا ثم عاد قبل صلاة الظهر واغتسلت وصلت فانقطع قبل خروج وقتها بزمان غير واسع وهكذا في العصر والمغرب والعشاء.