وأما الدم الخارج قبل ظهور أو جزء من الولد فليس بنفاس. نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى خصوصا إذا كان في عادة الحيض أو متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلا، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس أحكام النفاس باسقاطهما، وهو لو تم فهو وإلا فالمناقشة في الحكم بالنفاس باسقاطهما مجال واسع لعدم صدق الولادة عليه وتحقق الاجماع بعيد.
ثم لو قلنا بثبوت الحكم عند اسقاط العلقة - التي هي الدم المتكون بعد أربعين يوما من استقرار النطفة في الرحم كما قيل - فضلا عن المضغة - التي هي قطعة لحم تتكون بعد مضي أربعين يوما على صيرورتها علقة - لا بد من التعدي إلى اسقاط النطفة أيضا لصدق وضع الحمل باسقاطها كما يصدق بحملها أن المرأة حامل.
نعم يشترط في ذلك استمرار النطفة في الرحم وإلا فكل مني هو مبدء نشوء آدمي، فالمدار في صدق الحامل على المرأة هو أن يكون بعد استقرار المني في رحم المرأة فبمجرد دخول النطفة فيه لا يصيرها حاملا.