الخارج منها أثناء غسلها أو بعده أو أثناء صلاتها لا يكون ناقضا لصلاتها لا أنها بحكم الطاهرة بالإضافة إلى كل فعل مشروط بالطهارة.
كيف وقد مر أنها مكلفة بالوضوء والاغتسال لصلواتها الثانية والثالثة فهذا الوجه لا دليل عليه وبذلك يترجح الوجه الثاني وهو أن يقال.
أن الغسل كما أنه طهارة في حقها بالإضافة إلى صلواتها الأدائية فهو طهارة بالإضافة إلى صلواتها القضائية أيضا لأنها فرائض غاية الأمر أنها قضائية فتغتسل للقضاء وتقضي صلواتها، إلا أنه أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه لعدم قيام الدليل على أن الغسل طهارة في حق المستحاضة وإنما دلت الأخبار على أن غسلها طهارة لفرائضها الأدائية وحسب فلم يقم دليل على وجوب الغسل في حقها للقضاء.
بل مقتضى عموم موثقة سماعة وغيرها (تتوضأ لكل صلاة) (1) أن طهارتها للصلاة إنما هي الوضوء فإن القضاء أيضا صلاة فتتوضأ لها ويأتي بالقضاء، ومن هنا قلنا أنها تأتي بالنوافل مع الوضوء لكل نافلة.
وأما من جهة نجاسة بدنها من تقليلها بالمقدار الممكن وهذا لا فرق فيه بين المستحاضة وغيرها ومن هنا يظهر الحال في حكم المسألة الآتية أيضا.