أو يراد به الانقطاع بعد الوقت كما إذا رأته قبل صلاة الفجر واغتسلت وصلت وبعد طلوع الشمس انقطع ثم عاد قبل صلاة الظهر وانقطع بعد خروج وقتها وهكذا.
وإما أن يراد به الانقطاع قبل العمل كما إذا رأته قبل الفجر على صفة التوسط أو الكثرة وانقطع قبل صلاة الفجر وهكذا في الظهر وغيره حيث يجب عليها في تلك الفروض خمسة أغسال للانحلال فإن كل دم تراه فينقطع موضوع مستقل يجب معه الغسل. هذا.
ولكن لا يمكن المساعدة عليه وذلك.
(أما أولا) فلاطلاق ما دل على وجوب غسل واحد للاستحاضة المتوسطة لأول صلاة بعده ليومها وليلتها، وثلاثة أغسال للكثيرة على تقدير جمعها بين الصلوات فإنه مطلق من حيث انقطاع الدم واستمراره.
وأما ثانيا: فلأن انقطاع دم الاستحاضة لا يمكن أن يكون أشد حكما من استمراره حسب المرتكز العرفي بمعنى إن كون الانقطاع موجبا للغسل دون الاستمرار على خلاف المرتكز العرفي فكيف يمكن أن يقال:
إن دم الاستحاضة المتوسطة لو استمر في جريانه فلا يجب إلا غسل واحد وأما إذا انقطع ثم عاد فيجب خمسة أغسال أو أنه إذا استمر في الكثيرة يجب ثلاثة أغسال مع الجمع بين الصلوات وأما مع الانقطاع فيجب خمسة أغسال لأنه خلاف المرتكز العرفي.
على أنا ذكرنا أن استمرار دم الاستحاضة بحيث لا ينقطع ولو دقيقة قليل جدا أو لا يتفق أصلا فإن الانقطاع أمر عادي للنساء ولا يجري منهن الدم دائما، ومع ذلك لم تؤمر المستحاضة إلا بغسل واحد أو بثلاثة فلو كان الانقطاع موجبا للغسل لكان اللازم وجوب الغسل على