وأما إذا قلنا بوجوب الوضوء في حقها لكل صلاة أو أنها أحدثت بالصغرى بأن نامت أو بالت فيجب عليها خمسة تيممات أخرى بدلا عن خمسة وضوءات.
ولا ينافيه ما بنينا عليه من أن كل غسل - ومنه غسل الاستحاضة الكثيرة - يغني عن الوضوء بحيث لو كانت الكثيرة متمكنة من الغسل لم يجب عليها إلا خمسة أغسال على تقدير التفريق من غير حاجة إلى خمسة وضوءات أو تيممات والتيمم بدل عن ذلك الغسل فلماذا تجب عليها خمسة تيممات أخرى بدلا عن الوضوء.
والوجه في عدم التنافي: إن أدلة (1) البدلية دلت على أن التيمم أو التراب طهور ويكفيك عشر سنين ومعناه أنه بدل عن الغسل في الطهارة وحسب وأما إذا كان الغسل أثر آخر غير الطهارة كالاغناء عن الوضوء فلا دليل على كون التيمم قائما مقامه في ذلك الأثر فيجب على المستحاضة عشرة تيممات خمسة بدلا عن الوضوءات الخمسة وخمسة أخرى بدل عن الأغسال الخمسة في فرض تفريقها بين الصلوات أو على تقدير صحة ما أفاده الماتن (قده) في فروض المتن من وجوب خمسة أغسال هذا تمام الكلام في الاستحاضة.