النساء بذلك لأنه عملهن، ولعلها أمرها بذلك تعليما لسائر النساء وبيانها لأحكامهن لا أنه أمرها لكي تأني به في عمل نفسها وهذا هو الصحيح في الجواب.
وأما دعوى أن فاطمة (ع) لعلها غير بنت النبي صلى الله عليه وآله كبنت جحيش أو غيره ففيها أن اللفظة متى أطلقت تنصرف إلى الفرد المشهور والمعروف وعلى ذلك تجري في الرجال فلا وجه لدعوى إرادة غير المشهور.
والعمدة هي المناقشة الثانية.
وقد ذكروا في تأويل الصحيحة وجوها واحتمالات.
ويحتمل أن يكون في الصحيحة تقديما وتأخيرا وكأنها (تقضي صلاتها ولا تقضي صومها) لعدم اشتراطه بالأغسال وقد وقع الاشتباه من الراوي أو النساخ.
نعم هذا مجرد احتمال كبقية الاحتمالات التي ذكرت في المقام.
وتوهم أن الرواية إذا اشتملت على جملتين أو أكثر وكانت جملة أو جملتين منها على خلاف الدليل القطعي لا مانع من رفع اليد عن تلك الجملة وطرحها وهذا لا يضر بغيرها من الجملات ففي المقام نطرح قوله (ولا تقضي صلاتها) لأنه خلاف للضرورة والمستفاد من الأخبار وهو غير مانع الأخذ بقوله (وتقضي صيامها).
مندفع: بأن ذلك إنما هو فيما إذا لم تكن الجملتان متصلتين ومرتبطتين على نحو عدتا عرفا جملة واحدة وأما إذا كانتا مرتبطتين كذلك فلا مورد لهذا الكلام، والأمر في المقام كذلك لأنهما من الارتباط بمكان يعدان جملة واحدة فإن قوله (ع) (لا تقضي صلاتها وتقضي صيامها)