صلاتها لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر (فاطمة و) المؤمنات من نسائه بذلك) (1).
حيث دلت على اشتراط صحة صومها بالاتيان بما هو وظيفة المستحاضة من الأغسال، ومن هنا حكم بوجوب قضائها له عند تركها الأغسال لبطلان الصوم بدونها.
وقد يناقش في الاستدلال بها من جهة اضمارها، ويدفعه أن جلالة مقام علي بن مهزيار تأبى عن السؤال من غير الإمام (ع) فلا اشكال فيها من تلك الجهة.
وأخرى: يناقش فيها من حيث الدلالة وذلك بوجهين:
أحدهما: إن مقتضى الأخبار الواردة في حق فاطمة (ع) وكذلك العلم الخارجي أنها طاهرة مطهرة لا تستحيض فما معنى أمر النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة أن تقضي صومها ولا تقضي صلاتها إذا انقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان وصارت مستحاضة.
وثانيهما: إن اشتراط صحة صلاة المستحاضة بالاتيان بوظيفتها أعني الأغسال الثلاثة - مما كان يكون من المسائل الضرورية فما معنى قوله صلى الله عليه وآله (لا تقضي صلاتها).
أما المناقشة الأولى فتندفع:
أولا: بأن فاطمة (ع) إنما ذكرت في بعض النسخ وبعضها خال عن ذكرها (ع).
وثانيا: إن الرواية لا دلالة لها على أن النبي صلى الله عليه وآله أمرها وسائر