قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة - أو غير ذلك مما قطنة بعد قطنة وغيرها مما هو بهذا المضمون. وذكروا أنها إذا قصرت في الاحتفاظ فخرج منها الدم بطلت صلاتها بل وغسلها أيضا. هذا والظاهر عدم وجوب ذلك بخصوصه على المرأة لأن الأمر بالاحتشاء والاستثفار وغيرهما لا يحتمل أن يكون أمرا مولويا نفسيا بأن يكون ذلك من الواجبات النفسية في حق المرأة تعاقب على تركها ولا نعهد قائلا بذلك أيضا، وإنما هو ارشاد إلى عدم خروج الدم من المستحاضة وهذا لعله مما لا كلام فيه.
وإنما الكلام في أن الدم بنفسه وبما هو هو مانع عن الصلاة بحيث لو خرج عن المرأة من دون أن يصيب شيئا من بدنها وثيابها أوجب بطلان صلاتها، أو أن خروج الدم إنما يوجب البطلان من جهة مانعية النجاسة في الصلاة لاشتراطها بالطهارة الحدثية والخبثية معا.
والظاهر من الأخبار الآمرة بالاحتشاء في المقام والذي يساعد عليه الارتكاز هو الثاني وأن خروج الدم بما هو دم لا يضر بحالها وإنما يضرها من جهة تلويثه بدنها ولباسها، والأخبار إما ظاهرة في ذلك وإما أنها محملة لذلك وأما كونها ظاهرة في أن خروج الدم بما هو مانع عن الصلاة فلا.
وعلى ذلك فليس هذا شرطا مختصا بالمستحاضة بل هي كغيرها من المكلفين وهذا لا نحتاج في اشتراطه إلى الاستدلال بالروايات بل لو لم تكن هناك رواية كنا نلتزم بذلك لاشتراط الصلاة بالطهارة الخبثية لا أن صلاة المستحاضة تزيد على صلاة غيرها.