وتؤخر هذه) (1).
و (منها): قوله (ع) (تتوضأ لكل صلاة) (2) كما في المتوسطة بل وفي الكثيرة أيضا على مسلك المشهور وذلك لأن طهارتها لو كانت اختيارية لم تكن أي حاجة إلى الجمع بين الصلاتين ولا إلى تجديد الوضوء لكل صلاة بل كان يجوز لها أن تفرق بينهما وأن تكتفي بوضوء واحد في الجميع ما لم تحدث بحدث آخر.
فوجوب الجمع بين الصلاتين ووجوب تجديد الوضوء عليها لكل صلاة يدلان على أن في المستحاضة اقتضاء الحدث وإنما لا يكون ناقضا في المقدار الثابت بالدليل - أعني زمان غسلها وطهارتها وجمعها بين الصلاتين - وفي المقدار الزائد على ذلك يؤثر المقتضي أثره وهو النقض.
و (منها): صحيحة زرارة حيث ورد فيها الأمر بالصلاة في حق المستحاضة والنهي عن تركها لها بقوله: (لا تدعي للصلاة بحال فإنها عماد دينكم) (3).
فهذا كالصريح في أن المستحاضة فيها المقتضي لترك الصلاة إلا أنها لا تتركها لأنها عماد الدين فيجوز لها الغسل والوضوء والجمع بين الصلاتين بالمقدار الذي دل عليه الدليل.
و (منها): ما ورد في مرسلة يونس الطويلة من قول السائل (وإن سال؟) قال: (وإن سال مثل المثقب) (4) لدلالته على أن حدثية