____________________
فهذا الاشتراط لا أساس له في المقام ومعه إذا خرج الدم منها في أثناء غسلها أو بعده وغسلت ظاهر فرجها وثيابها المتلوثة به صح غسلها وصلاتها ومن ذلك يظهر أنها لو لم تزل الدم عن بدنها أو لباسها أو أنه خرج في أثناء صلاتها وتلوث به بدنها ولباسها لا تبطل بذلك سوى صلاتها وأما غسلها فهو مما لا موجب لبطلانه بوجه.
نعم إذا خرج منها الدم بعد غسلها وبطلت صلاتها وبعد الفصل بزمان أرادت أن تعيد صلاتها وجب عليها أن تعيد غسلها أيضا لكنه لا لبطلانه بخروج الدم بل للاخلال بالمبادرة الواجبة في حق المستحاضة.
فتحصل: أنه لا دليل على أن خروج الدم مبطل للصلاة أو الغسل تعبدا وإنما هو مبطل للصلاة على طبق القاعدة لاستلزامه التلويث ونجاسة البدن والثياب، ومن هنا لو صلت بعد غسلها أو إعادتها بعد خروج الدم من غير فصل زماني مخل بالمبادرة العرفية لم يجب عليها إعادة غسلها لاعتبار الوحدة بين طهارتها وصلاتها بالاتصال.
(1) لما مر من اشتراطها بالخلو من النجاسة الخبثية.
(2) قد عرفت عدم وجوبه وأما الإعادة الاستحبابية فهي مطلب آخر.
نعم إذا خرج منها الدم بعد غسلها وبطلت صلاتها وبعد الفصل بزمان أرادت أن تعيد صلاتها وجب عليها أن تعيد غسلها أيضا لكنه لا لبطلانه بخروج الدم بل للاخلال بالمبادرة الواجبة في حق المستحاضة.
فتحصل: أنه لا دليل على أن خروج الدم مبطل للصلاة أو الغسل تعبدا وإنما هو مبطل للصلاة على طبق القاعدة لاستلزامه التلويث ونجاسة البدن والثياب، ومن هنا لو صلت بعد غسلها أو إعادتها بعد خروج الدم من غير فصل زماني مخل بالمبادرة العرفية لم يجب عليها إعادة غسلها لاعتبار الوحدة بين طهارتها وصلاتها بالاتصال.
(1) لما مر من اشتراطها بالخلو من النجاسة الخبثية.
(2) قد عرفت عدم وجوبه وأما الإعادة الاستحبابية فهي مطلب آخر.