حكم واحد عرفا فالتفكيك غير ممكن.
والظاهر أن في الرواية سقطا لا ندري أنه أي شئ، والديل على ذلك على مناسبة التعليل المعلل به في الرواية وذلك لأن ظاهر التعليل - أعني قوله (لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر.) - أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان مستمرا في أمره ذلك ولا يزال لكثرة ابتلاء النساء بذلك وسؤالهن عن وظيفتهن والنبي صلى الله عليه وآله كان يأمرهن بذلك.
وهذا لا بأس بتطبيقه على الحائض والنفساء لأن الحيض والنفاس أمران كثيرا التحقق والابتلاء ويصح أن يقال فيهما: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرهن.. وذلك لأمره صلى الله عليه وآله الحائض بقضاء صومها دون صلاتها في غير واحد من الأخبار (1) وعلل في بعضها (2) بأن الصوم في السنة إنما يجب مرة واحدة بخلاف الصلاة، وأما في المستحاضة التي ينقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان وتستحاض منه فلا لأنه أمر نادر جدا ولا يصح أن يعلل في مثله بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر.. لظهوره في أن ذلك كأنه شغل النبي صلى الله عليه وآله وأنه لا يزال مستمرا عليه.
على أنه صلى الله عليه وآله في أي مورد أمر فاطمة (ع) وسائر المؤمنات بذلك فلا يوجد منه مورد في الروايات وبهذا نستكشف أن في الرواية سقطا ولا ندري أنه أي شئ؟
وعليه فلا يمكن الاعتماد على الصحيحة لكونها مشوشة فلا دليل