إلا أنه لا يجتمع مع ما استثناه بقوله (إلا أن تكون لها حالة سابقة) وذلك لما عرفت من أن المرأة دائما لها حالة سابقة أي سابقة القلة - إلا فيما إذا كانت الاستحاضة متصلة بالحيض وكان الحيض كثيرا فترجع إلى استصحاب الكثرة.
بمعنى أنها وإن كانت تعلم بكون الدم الخارج منها في زمان الشك ابتداءا قليلا - أي إنما أصاب القطنة فقط - لكنها لا تدري أنها تتعقب بالقطرات الأخرى حتى تكون كثيرة أو لا تتعقب بالقطرات الأخرى، وبما أنها كانت سابقا متعقبة بالقطرات الأخرى فيصدق عرفا أن المرأة كان دمها كثيرا سابقا والآن كما كان سابقا، والوجه في أن لها حالة سابقة القلة هو أن خروج الدم تدريجي لا محالة وقد فرضنا أن أدلة الاختبار شاملة لصورة عدم التمكن منه وهي مخصصة لأدلة الأصول في كلتا الحالتين فما معنى رجوعها إلى حالتها السابقة، فما أفاده غير تام.
والصحيح ما ذكرنا من اختصاص الوجوب الطريقي بحال التمكن ومعه إذا لم يمكنها الاختبار تأخذ بالمقدار المتيقن في مقام التكليف - لا الامتثال - وهو المحتمل الأقل لاستصحاب عدم ثقب الدم الكرسف أو عدم تجاوزه عنه.