والشرائط من قبيل القضايا الخبرية فما دل على النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه أو الأمر بالصلاة إلى القبلة، معناه: أن الصلاة يعتبر فيها أن لا تقع فيما لا يؤكل لحمه أو يعتبر أن تكون واقعة إلى القبلة ومعه لا داعي إلى تخصيص الشرطية أو الجزئية بحال التمكن بل مقتضى اطلاقها ثبوت الشرطية والمانعية والجزئية حتى في حال العجز وعدم التمكن، ونتيجة ذلك سقوط الأمر بالمركب رأسا عند عدم التمكن من شئ من أجزائه أو شرائطه.
فمقتضى القاعدة في المقام عدم وجوب الصلاة على المرأة عند عدم تمكنها من الاختبار إلا أن يثبت بالاجماع وقوله (ع) (لا تدعي الصلاة بحال، (1) وحينئذ يقتصر على المقدار المتمكن منه من المركب ومن هنا قلنا أن احتمالي الوجوب النفسي والشرطي على طرفي النقيض فإن وجوب الاختبار ساقط على الأول عند عدم التمكن منه، وغير ساقط على الثاني.
وأما إذا بنينا على ما ذكرناه من أن الاختبار واجب طريقي فقد عرفت أن معناه تنجيز الواقع وتخصيص أدلة الأصول الحاقا للشبهة الموضوعية في المقام بالشبهات الحكمية فمع الشك في اختصاص ذلك بحال التمكن يشك في أن أدلة الأصول هل هي مخصصة بالإضافة إلى حال التمكن فقط، أو أنها مخصصة بالإضافة إلى حال عدم التمكن أيضا.
فإذا رجع الشك إلى الشك في التخصيص الزائد فلا مناص من الاقتصار فيه على المقدار المتيقن وفي المقدار الزائد يرجع إلى اطلاق أو عموم أدلة الأصول، ومقتضاها جريان الأصول في صورة عدم تمكن