ومعه لا بد من الاحتياط ولو بتكرار الصلاة مع الوضوء تارة ومع الغسل تارة أخرى كما قدمناه.
نعم: يمكن تصوير القدر المتيقن منهما من جهة الموضوع وإن كان بالنظر إلى أحكامهما متباينين وذلك لوضوح أن الدم في القليلة أقل من المتوسطة والكثيرة، هو في المتوسطة أكثر من القليلة وفي الكثيرة أكثر من المتوسطة فالمقدار المتيقن من الدم هو المقدار الأقل والزائد المشكوك فيه مورد لأصالة عدم الزيادة.
وبذلك - أي باستصحاب عدم خروج الدم الزائد يحرز أن الاستحاضة من القليلة - فتترتب عليها أحكامها - ولكن اجراء هذا الاستصحاب متوقف على لحاظ أن وجوب الفحص مختص بحال التمكن فلا يجب مع التعذر، أو أن الوجوب يعم كلتا الحالتين فعلى الأول لا مانع من جريانه دون الثاني.
وذلك لما مر أن أدلة وجوب الفحص دلت على تخصيص أدلة الأصول وألحقت الشبهة الموضوعية في المقام بالشبهات الحكمية ومعه لا مناص من الاحتياط عند دوران أمر الدم بين الاستحاضة القليلة والكثيرة لدوران الأمر حينئذ بين المتباينين فنقول:
إذا بنينا على أن الاختبار واجب نفسي وأنه المستفاد من الروايتين فلا ينبغي الاشكال في سقوطه عند عدم التمكن من الاختبار لعدم وجود القطنة عندها أو لكون يديها مربوطتين أو لغير ذلك من الأسباب وذلك لاستحالة التكليف بما لا يطاق.
وأما إذا بنينا على أنه واجب شرطي فلا موجب لاختصاصه بحالة الاختيار والتمكن لما ذكرناه غير مرة من أن الأدلة المثبتة للأجزاء