إلا أن تكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها.
كالوجوب النفسي مشتمل على البعث والتحريك وإن كان البعث في الواجب الطريقي بداعي أمر آخر غير الاتيان به في نفسه.
وقد ذكرنا أن الوجوب النفسي يختص بحال الاختبار فيكون الوجوب الطريقي كذلك ومعه لا مانع من الرجوع إلى الأصول العملية في حال عدم التمكن من الاختبار لأن ما دل على وجوب الاختبار دل على تخصيص أدلة الأصول الحاقا للشبهة الموضوعية في المقام بالشبهة الحكمية.
إلا أن ذلك إنما هو في موارد وجوب للاختبار وقد فرضنا اختصاصه بحال الاختبار وحيث لا وجوب للاختبار في حال التعذر فلا مانع من الرجوع في تلك الحالة إلى الأصول، وعليه فلا وجه لقوله بوجوب الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقن في مقام الامتثال.
بل مقتضى الأصل عدم كون الاستحاضة متوسطة أو كثيرة وذلك لوضوح أن الدم إنما يخرج عن المرأة تدريجا فيصيب الدم ظاهر الكرسف ابتداءا ثم يثقبه ثم يتجاوز عنه لاستحالة الطفرة وهو ظاهر.
فإذا علمنا بخروج الدم وشككنا في ثقبه أو تجاوزه، فبما أنهما عنوانان وجوديان مسبوقان بالعدم فنستصحب عدمهما وبه يحكم على عدم كون الاستحاضة متوسطة أو كثيرة فلا وجه للاحتياط.
وأما إذا قلنا بأن الوجوب الطريقي كالوجوب الشرطي غير مختص بحال التمكن بل ثابتان حتى في حال عدم التمكن من الاختبار فيصح ما أفاده (قده) من الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقن في مقام الامتثال لأن أدلة وجوب الفحص مانعة عن جريان الأصول تخصيصا في أدلتها كما قدمناه.