يتجاوز العشرة أو لأنه بعد العشرة إلا أنه من أول حدوثه تردد بين الأقسام الثلاثة.
فيتم أيضا ما أفاده (قده) وما ذكرناه من أنها تأخذ بالمقدار المتيقن وترجع في المقدار الزائد إلى استصحاب عدم خروج الدم الزائد كما ذكرناه.
وأخرى ترى المرأة الدم ويحكم بكونه حيضا إما لأنه في أيام العادة، أو لأنه واجد للصفات أو لغير ذلك من الأمور وبعد أيام العادة أو بعد عشرة أيام ترى الدم مستمرا من غير فصل ويحكم عليه بالاستحاضة لأنه بعد أيام العادة أو لأنه بعد عشرة أيام والحيض لا يزيد عليها.
وعلى أي حال ترى دما متصلا واحدا مع الحكم عليه في مقدار من الزمن - كأيام العادة أو عشرة أيام - بالحيض والحكم عليه بالاستحاضة بعد ذلك الزمان من غير فصل بينهما.
وحينئذ ما معنى لأخذها بالمقدار المتيقن ورجوعها في الزائد إلى الأصل؟ بل لا معنى للرجوع إلى حالتها السابقة.
وذلك لأن الموجود دم واحد متصل وهو موضوع واحد إنما اختلف حكمه الشرعي باختلاف الزمان لا أنه من قبيل التعدد في الموضوع.
ونظيره المسافر فإنه مع كونه موضوعا واحدا يحكم عليه بوجوب القصر بعد حد الترخص وبعدم جوازه قبله أو يحكم عليه بوجوب القصر ما دام غير قاصد للمعصية وبعدمه بعد قصدها، إلى غير ذلك من الموارد التي يترتب حكمان متغايران على موضوع واحد عرفي باختلاف حالاته وأوقاته.
ومع كون الموضوع واحدا باقيا بحاله لا معنى للرجوع إلى الأصل بل لا بد من ملاحظة حاله حيثما حكم بحيضيته فإن كان قليلا فهو الآن قليل أيضا، وإن كان متوسطا أو كثيرا فهو كذلك الآن لأنه موضوع