من الاحتياط، وكذلك في المتوسطة لما يأتي من أن المرأة في موارد وجوب الجمع بين الوضوء والاغتسال تتخير في تقديم كل منهما وتأخيره.
نعم لها أن تكرر الصلاة فتصلي بالوضوء مرة ثم تتوضأ وتغتسل وتصلي مرة أخرى وبذلك تقطع بفراغ ذمتها على جميع التقادير المحتملة في حقها. هذا ثم إن الاختبار المستفاد من الروايتين المتقدمتين (1) غير الاختبار الذي أوجبه الفقهاء في كلماتهم لأنهم أوجبوا الاختبار عند كل صلاة مع أن الروايتين تدلان على وجوب الفحص في حقها مرة واحدة فلا مانع من استصحاب حالتها السابقة الثابتة بالاختبار عند الصلوات الأخرى وما ذكروه من وجوب الاختبار عند كل صلاة غير ظاهر الدليل.
ثم إنه إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن وهو الوضوء لكل صلاة بناءا على ما سلكه المشهور من وجوبه لكل صلاة في كل من القليلة والمتوسطة والكثيرة بزيادة الغسل الواحد لكل يوم وليلة في المتوسطة، والأغسال الثلاثة أو الخمسة - على تقدير عدم الجمع - في الكثيرة فالوضوء لكل صلاة هو القدر المتيقن حينئذ.
وأما بناءا على ما سلكناه من عدم وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة وانحصار وظيفتها في الأغسال المتعددة فكون الوضوء قدرا متيقنا إنما هو إذا دار الأمر بين الاستحاضة القليلة والمتوسطة، وأما إذا دار الأمر بين القليلة والكثيرة فهما من المتباينين لوجوب الوضوء في أحدهما ووجوب الغسل في الآخر.